منتدى أكاديمية القانون
أهلا وسهلا بكم فى منتدى أكاديمية القانون
لا تتوافر لك صلاحيات للمنتدى الرجاء التسجيل أذا أردتم المشاركه
فضلا عن أن هذا المنتدى خاص لطلبة الشريعه والقانون والحقوق.
دمتم بكل خير
منتدى أكاديمية القانون
أهلا وسهلا بكم فى منتدى أكاديمية القانون
لا تتوافر لك صلاحيات للمنتدى الرجاء التسجيل أذا أردتم المشاركه
فضلا عن أن هذا المنتدى خاص لطلبة الشريعه والقانون والحقوق.
دمتم بكل خير
منتدى أكاديمية القانون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


كل ما يتعلق بالقانون:دراسه علميه وعمليه وتطبيقيه فى كليات الشريعه والقانون والحقوق.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 جريمة الاغتصاب والتحرش وعقوبتها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحمد حجازى
مدير المنتدى
مدير المنتدى
أحمد حجازى


عدد المساهمات : 61
تاريخ التسجيل : 23/10/2009
العمر : 35
الموقع : http://ahmedhegazy.yoo7.com

جريمة الاغتصاب والتحرش وعقوبتها Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الاغتصاب والتحرش وعقوبتها   جريمة الاغتصاب والتحرش وعقوبتها Icon_minitimeالخميس أكتوبر 29, 2009 7:36 pm


التحرش فى القانون :هو كل فعل يخدش الحياء و يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها التى لا تدخر وسعا فى صونها وحجبها عن الناس ويشتمل ذلك على اللفظ او اللمس او المطاردة




ونرى ان هذا التعريف قد احتوى على ثلاثة جرائم وهى :




1- هتك عرض انثى : وهى اى فعل من شأنة الاخلال بالحياء ويكون فى اشد درجاتة حينما يتم ملامسة جسد المجنى عليها فى اى مكان بغير رضاها




2- جريمة فعل فاضح : ومن شأنها الاخلال بحياء المراة وحياء المارة مما يستوجب العقوبة




3- جريمة التعرض لانثى : وتعد احدى الجرائم التى تقع بالقول والفعل






العقوبة المقررة للتحرش :




تنص المادة 268 من قانون العقوبات على انه :




كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمه المذكوره لم يبلغ ست عشرة سنه كامله سنوات إلى سبع او كان مرتكبها مما نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة267 يجوز رفع العقوبة الى الاشغال الموقتة واذا


اجتمع هذان الشرطان فانه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة




تنص المادة 287 من قانون العقوبات :


كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو غرامه لا تتجاوز 300 جنية




تنص المادة 306 من قانون العقوبات لسنة 1995:


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق .


ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .


فأذا عاد الجانى إلى أرتكلب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمه الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .




كيفية كتابة محضر بواقعة التحرش








مديرية امن .....




قسم شرطة /مركز شرطة ....




السيد العميد / مأمور (قسم او مركز ) التابع له المجنى عليها




تحية طيبة وبعد




مقدما لسيادتكم / ... اسم المجنى عليها ,القاطنة / محل الاقامة, وابلغ من السن /سن المجنى عليها




واعمل / الوظيفة , واحمل تحقيق شخصية برقم /...........




اعرض الاتى :




اثناء مرورى او تواجدى (مكان الواقعة ) تعرضت من قبل شاب (يدعى او صفاتة كذا )




بانه قد قام (بالامساك بــ او بتوجيه الفاظ ) مما سبب فى خدش حيائى على الملاء وارتكاب




جريمة فعل فاضح فى الطريق العام بالاضافة لجريمة التعرض لانثى الذى يعاقب عليها القانون






بناء على ما تقدم وما سبق




اتوجه اليكم باتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكوى فى حقة مع الاحتفاظ على حقى فى عدم التعرض




لى اثناء اجراءات التقاضى




مقدمة لسيادتكم


اسم المجنى عليها /


محل الاقامه/



وتفضلو بقبول فائق الاحترام,

**********************************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawacademy.yoo7.com
 
جريمة الاغتصاب والتحرش وعقوبتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أكاديمية القانون :: أكاديمية القانون :: أعرف قوانين بلدك-
انتقل الى: